للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٥٨٠ ـ هدايا للمشترين)

من محمد بن إبراهيم إلى المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ

فقد اطلعنا على كتابكم رقم ٢٠٣٤ ـ ٥ـ ٤ وتاريخ ١٨/٦/٨٠هـ والذي تذكرون فيه أن محمد علي أبو داود وإخوانه يرغبون تقديم هدايا للجمهور على ما يشتريه من محالهم من بضاعة، ويطلبون السماح لهم بالإعلان عن ذلك في الصحف، وتسألون: هل يجوز لهم ذلك؟

ونفيدكم أنه لا يجوز السماح لمثل هذه الأشياء، ولا يباح استعمالها، إذ أنها من أكل أموال الناس بالباطل، فينبغي سد الباب عن أمثال هذه الأعمال، وعدم التهاون بها، لأنها تفتح الباب إلى الحرام. فمن الحزم قطع الطريق على كل مموه نهاب يحتال على أموال الناس بشتى الحيل. نسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه والله يحفظكم.

(ص ـ ف ١٢٢٦ في ١١/٨/٨٠هـ)

[باب الشروط في البيع]

(١٥٨١ ـ قوله: أو خصيا)

خصي العبد ـ وهو رض خصيتيه أو سلهما ـ لا يجوز، حرام أن يفعل هذا، لكن أهل الأموال يفعلون هذا لأجل مصلحتهم، فإذا خصى انقطع تعلقه بالنساء من جميع الأحوال أو في بعضها، فإنه يوجد من الخصيان من يجامع، لكنه ليس مثل جماع غير الخصي. (تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>