للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٣٨٧- قوله: ويعفى عن أثر استجمار بمحله)

والقول الثاني أَنه يصير طاهرًا كما جاء في الخفين ((فَطُهُوْرُهُمَا التُّرَابُ)) وإِنما تظهر فائدة الخلاف إِذا أَصاب المحل ماء ثم أَصاب ثوبًا أَو نحوه هل يكون نجسًا أَو طاهرًا. وربما يعاد فيه البحث. ... (تقرير)

(٣٨٨- نثرة الحمار والبغل وعرقهما)

القول الآخر في العرق والنثرة العفو عنهما. وهذا القول بناء على القول بتنجيس الحمار والبغل أَقرب من إِلحاقه بأَصله. وهذا أَولى إِن شاء الله قياسًا على الهرة في كثرة طوفانها وملابستها. أَو يقال إِنها طاهرة في الحياة ولا ينجس منها إِلا البول والروث والدم، وهذا القول هو الأَليق بالشريعة المحمدية شريعة اليسر والبعد عن الحرج والمشقة.

والجواب عن قوله في لحوم الحمر ((إِنَّهَا رجْسٌ)) (١) أَن الضمير عائد على اللحوم ولا يلزم من تنجيس اللحوم تنجيس الحمر. ... (تقرير)

[باب الحيض]

(٣٨٩- الحيض بعد الخمسين)

الصحيح أَن الحيض لا يحد بخمسين؛ بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه فهو حيض. أَما إِذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضًا بل يعتبر في حكم دم الفساد.

وقول عائشة (٢) خبر عن الغالب أَو نحو هذا محافظة على


(١) كما في حديث أنس المتفق عليه.
(٢) اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>