للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصول الشرعية؛ وذلك أَن الأَصل في الدماء الاعتبار ما لم يجىء دليل يخرجها عن الدماء الطبيعية، وهذا اختيار الشيخ من المفتين وهو المفتى به. (١) ... (تقرير)

(٣٩٠- ومع الحمل)

والحبلى وما يصيبها في حال حبلها. المعروف والصحيح أَنه إِذا كان بوقته وصفته فإِنه حيض.

أَما الأَشياء التي تضطرب فهي تلحق بدم الفساد؛ فإِن الحبلى يعتريها شيء من الدم غير الحيض وهو ما يصيب الجنين مما تهراق معه شيء من الدماء وهذا هو الصحيح الذي يفتى به المحققون. ... (تقرير)

(٣٩١- قوله: وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر)

لكن الراجح أَنه لا حد لأَقله، ولا لأَكثره؛ لأَنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسأَلتين، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله. ... (تقرير)

(٣٩٢- الطواف والسعي هل يمنعهما)

الفتوى والمعروف من كلام أَهل العلم أَنه لا يمنع السعي بمجرده فإِن الطهارة فيه ندب. وأَما الطواف فالمشهور أَنه شرط (٢) . ... (تقرير)


(١) قال الشيخ: الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. وقال: الحامل اذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو حيض. وقال أيضًا: لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره (جـ ١٩ ص ٢٣٧، ٢٤١) .
(٢) قلت: ويأتي في الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>