للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة المحالة إلينا بخطاب سموكم رقم ١٣٩٤٤ في ٢٠/٩/١٣٨٢ المتعلقة بقضية حربان بن سلمان الظلمي الذي قتل سلمان بن يحيى الظلمي وحكم عليه بالقصاص وأجل تنفيذه إلى بلوغ القاصرين من ورثة المقتول وتخييرهم، ثم مات القاتل قبل الاستيفاء منه، وقرر فضيلة قاضي فيفا أن الدية لا تلزم ورثة المتوفى وإنما تجب في ماله، وقد سلم لورثة المقتول حاصل مال المتوفى وقدره ستة آلاف ريال، واستيضاح سموكم هل يتعين دفع باقي الدية من بيت المال.

ونفيدكم أن ما قرره القاضي من وجوب الدية في مال المتوفى وعدم وجوبها على ورثته صحيح، كما لا تجب في بيت المال في مثل هذه الحالة، بل تكون ديناً في ذمة المتوفى إن وجد له مال سلمت منه وإلا سقطت كما هو مقرر شرعاً. والسلام عليكم. (ص/ق ٢٢٧/١ في ٢٢/٢/١٣٨٣)

[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

(٣٤٦٢- تنفيذ القصاص في الأذن بحضرة طبيب ومندوب)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٠٥٧٣ وتاريخ ٢٤/٦/١٣٧٨ وقد جاء فيه:

غير أنه ينبغي ألا ينفذ القصاص في الأذن إلا بحضرة طبيب مختص ومندوب من المحكمة خبيراً بأحكام القصاص في الطرف حتى يطبقا شروط استيفاء القصاص المنصوصة خشية التعدي، والله يحفظكم.

(ص/ف ٦٤١ في ١٦/٧/١٣٧٨)

(٣٤٦٣- عفت عن القصاص في الأسنان بشرط إسقاط التعزير)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>