للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما يتعلق بشركتهما مع أن ذلك أكثر مما التزم به، فيكون صلحاً عن دراهم مؤجلة في ذمم الناس بأقل منها من جنسها مؤجلة في ذمة الملتزم. ومعلوم أن هذا لا يصح، لأنه من باب بيع الدين بالدين. وفيه محذور من ناحية أخرى وهي أنه بيع الشيء ربوي بأقل منه من جنسية نسيئة، وذلك ربا كما لا يخفى. وأما أخذ محمسنا موجودات بقيمتها فذلك صحيح كما ذكر قاضي الظهران في قراره المشار إليه أعلاه. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص - ق ٣١٧ في ٢٢-١١-١٣٧٧هـ)

[الصرف]

(١٦٦٠ - المصارفة غائب بغائب)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد المرزوقي

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: هل يجوز الصرف في الغائبين - يعني الربية غائبة والريال غائب - وهل يجوز أخذ التفاضل بينهما؟

والجواب: الحمد لله. لا ينبغي التصارف بين نقدين غئباً. وإن كان بينهما تفاضل فهو أشد.

والسلام عليكم.

(ص-ف١٣٨ في ١٤-٢-١٣٧٨هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>