للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب القسمة]

(٤٢٨٧- إذا اشترط فيها أن تكون القسمة في المغارسة برغبة صاحب الأصل، أو اشترط أن النخل القائم حال العقد يتبعه في القسمة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الغاط. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق رقم ٣٩ وتاريخ ٢٥/٦/١٣٨٦هـ‍المتضمن استرشادك عن مسألة المغارسة التي شرط فيها أن القسمة بهوى صاحب الأصل، وبناءاً على ذلك امتنع صاحب الأصل عن القسمة، وقد اطلعنا أيضاً على ورقة العقد المرفقة بكتابك فوجدنا فيها أيضاً اتفاق صاحب الملك والعامل على أن النخل الكبار القائم حال العقد إذا قسم الغرس يكون تبعاً له في القسمة إلا النخلتين الصقعية والخضرية، ونشعرك أن اشتراط كون القسمة بهوى صاحب الأصل لا يقتضي منع العامل من طلب القسمة في الوقت المعتاد، وأما الشرط الثاني فهو غير صحيح، والذي ينبغي أن تجرى القسمة بينهما وتصلح بينهما في موضوع النخل الكبار بما يقطع النزاع إن شاء الله. والسلام.

(ص/ق ١١٤٩/٣/١ في ١٥/٣/١٣٨٦هـ‍) رئيس القضاة

(٤٢٨٨- شخص له سهم ضئيل في ملك أبى المعاوضة عنه)

وأما "المسألة الرابعة" وهي سؤالك عن من له سهم ضعيف في ملك لأناس فيطلب أهل الملك أخذ السهم بثمنه فيمتنع صاحبه، أو يطلب صاحبه منهم أخذه فيمتنعون منه، الخ؟

فالجواب: أن لا يجبر أحدثهما على المعاوضة إلا برضاه، وما داموا متفقين على ما جرت به عادة الشركاء في بلادهم فذاك، فإن حصل شقاق ونزاع وتضرر لا يحتمل، فالضرر يزال بالقسمة إن أمكنت، وإلا فبتأجير كامل الملك على أجنبي ويقتسمون ريعه على حسب سهامهم، أو بيعه ويقتسمون ثمنه على حسب أملاكهم، والسلام عليكم.

(ص/ف ٨٤٤ في ١٠/٦/١٣٨٠هـ‍‍‍)

<<  <  ج: ص:  >  >>