من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد العزيز العبيد الحمود. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ٨/٨٢هـ الذي تستفتي به عن نخل بين شركاء وله ماء معلوم من العين المشتركة وطلب بعض الشركاء القسمة وامتنع بعضهم بحجة أنه إذا قسم حصل ضرر من تجزئة الماء. الخ.
والجواب: الحمد لله. المنصوص أنه إذا كان هناك ضرر محقق فلا يجبر من أبى القسمة، ومن الضرر نقص قيمة المقسوم، لكن هذه المسألة تحتاج إلى إثبات ما يدعي به كل من الشركاء، فلابد من عرضها على قاضيكم، وهو يخبركم بما يلزم، والسلام عليكم.
(ص/ف ١٦٣ في ٢٠/١/١٣٨٣هـ)
(٤٢٩٠- قسم السيل وإعادة ما أخذ من التراب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم المرفق بالمعاملة رقم ٩٦٥١ في ١٢/٦/١٣٧٨هـ، المرفق به الاستدعاء المرفوع لسموكم من...... بشأن دعواه في السيل مع خصمه بالوكالة، وبالإشارة إلى خطابنا الجوابي لسموكم المرفق رقم ٢٧٣ في ٢٠/٦/١٣٧٨هـ نشعر سموكم أن المحكمة بعدما انتهت من النظر فيها رفعتها لسمو أمير الرياض، وقد وردتنا من سموه برقم ٣٠٧٤/١ في ١٠/٨/١٣٧٨ وبدراسة القرار الصادر من فضيلة مساعد رئيس المحكمة برقم ٨٦٥ في ١٨/٧/١٣٧٨ المتضمن قسم السيل أنصافاً بين المتنازعين، وكون ذلك بحصى وأسمنت، وإعادة الحرفين اللذين أخذ من ترابهما كما كانا أولاً وجد حكماً صحيحاً، ولم يخالف وثائق المشائخ التي بيد ابن غيث، إذ ليس فيها ما يمنع القسم عند الحادة إليه، وبهذا تعتبر الدعوى منتهية، والله يحفظكم.