للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحق بها، فإن نزل عنها لغيره مجاناً أو يعوض لا على وجه البيع صح ذلك، ويكون المنزول له عنها أحق بها من غيره لأنه بمنزلة صاحبها. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١٦٣٢ في ١٨/١١/١٣٨٠هـ)

[اقطاع الموات، وتحديده]

(٢١٦٢ ـ قوله وللإمام اقطاع موات لمن يحييه

يسوغ له، ويكون بقدر حاجته، إن كان داراً فدار، ولا يزاد على ذلك، وإن كان حوشاً فبقدر الحوش، وإن كان مروعة مواشي فمواشي، وإن كان مكينة فمكينة. هذا الذي ينبغي، لأن الحاجة لابد أن توجد، فعمل المصلحة والحيطة في ذلك، ولهذا قالوا: اقطاع الموات لمن يحييه. أما إقطاع قطعة كبيرة لمن يأخذ ورقتها اليوم وبعد أيام يأخذ نصف المليون. فهذا لايجوز.

وكما تقدم أن مواقف المواشي حول البلد، فإنهم يحتاجون إلى قراشات، ومقابر، ومساجد، ولا يجوز أن تبيعه البلدية ولو كانت ستصرفها في مصالح البلد، فلا يتصرفون إلا بالمصلحة للبلد، أهمها بقاع المساجد من التعدد والسعة لا يتعرض لها.

وليس الإقطاع مثل الفيء فيجوز أن يقطع هذا أكثر من الآخر. والإمام من المعلوم أنه وكيل ونائب فيما تحت يده فهو أمانة لا يسعى فيها إلا بما يبرؤ الذمة مما فيه المصلحة الشرعية. (تقرير) .

<<  <  ج: ص:  >  >>