للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: الذي يريد أن يضحي لنفسه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يذبح تلك الأضحية، إلا أن يكون حاجاً فيقصر يوم النحر مع الحجاج (١) .

(ص ـ م بخط مدير مكتبه الخاص)

(١٤١٦ ـ قوله: ويسن حلقه بعده)

على هذا القول ـ لكن المضحي إذا عرض له في العشر عمرة فإنه يحق للعمرة ولو أنه سيضحي، لأن " مسألة النسك" أهم من " مسألة الأضحية" على هذا القول بأنه على التحريم. أما على الكراهة فهذا أظهر. ... (تقرير)

(١٤١٧ ـ س: عند الإحرام في العشر هل يأخذ شيئاً؟)

ج ـ لا. ما ينبغي. ... (تقرير)

[فصل ـ في العقيقة]

(١٤١٨ ـ العقيقة مستحبة في حق الأب وحده)

" السؤال الثاني " رجل من ذوي اليسار له سبعة من الولد، عق عن اثنين منهم، والباقيون لم يعق عنهم. فهل يثاب إذا عق عن باقي أولاده، ويأثم إن لم يعق؟

والجواب: العقيقة عن الذكر والأنثى مستحبة، لما رواه عبد الرزاق في " مصنفه" بسنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق ـ وكأنه كره الإسم ـ قالوا يارسول الله ينسك أحدنا عن ولده فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده


(١) تقدم أول هذه الفتوى في طواف الإفاضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>