فليفعل: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة" وهذا الاستحباب من حق الأب فقط، لأن الخطاب في الحديث موجه إليه، فلا تستحب في حق المولود من غيره.
(ص ـ ف ٣٠٢٦ ـ ١ في ٣٠/٧/١٣٨٧هـ)
(١٤١٩ ـ اشترى عقيقة وعند وصوله إلى بيته وجد فيه ضيوفاً)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عيد بن عودة البلوي ... سلمه الله
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص سؤالك عن سبع مسائل:
" أولها " شخص رزق مولوداً فاشترى عقيقة، وعند مجيئه بها إلى البيت وجد فيه ضيوفاً فذبحها على أنها تميمة ولده، وقدمها للضيوف وهم يعتقدون أنها ضيافتهم، وحياهم عليها دون أن يذكر أنها تميمة. وتسأل: هل تجزي تميمة على هذه الحال؟
والجواب: ما دام قد اشتراها تميمة، وذبحها على أنها تميمة، ولم يؤجل ذبحها انتظاراً لضيوف يأتون إليه، فلا يظهر لنا مانع من إجزائها تميمة. وإذا لم يكن قد أخرج منها شيئاً صدقة فينبغي أن يضمن قدر أوقية لحم يتصدق بها.
(ص ـ ف ١٠٣٦ ـ ١ في ٨/٤/١٣٨٧هـ)
(١٤٢٠ ـ عن الغلام شاتان وتجزى واحدة)
" ثالثاً " عن العقيقة ـ المعروفة عند أهل انجد بالتميمة ـ فهي سنة في حق الأب، لحديث " كل غلام مرتهن بعقيقته " رواه أحمد وغيره.