للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لحديث عائشة رضي الله عنها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان، متكافئتان وعن الجارية شاة " رواه الترمذي وصححه.

وإن اقتصر على واحدة فلا بأس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن " النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً " رواه أبو داود وغيره. والله أعلم. والله يحفظكم (١)

(ص ـ ف ٨٧ في ١/٢/١٣٧٧هـ)

(١٤٢١ ـ س: إذا زاد على ثنتين؟)

جـ: ليس مشروعاً، ليس خيراً من الرسول، إنما هذا تبع للاشر والبطر والإسراف.

يريد مثلاً أن يدعو إليها من يأكل ومن يعزون عليه فيهم كثرة فهذا من هذه الناحية لا بأس بالزيادة. وأما كونه يفعله على وجه البطر أو كمال في السنة فلا.

أما إذا كان الداعي لكثرة من سيدخل بيته ويأكل من هذه العقيقة وهي لا تكفيهم. (تقرير)

(١٤٢٢ ـ س: الشرك في دم العقيقة)

جـ: إذا كان سبعاً لا يشرف فيه، الضعيف لا يبني على الضعيف وهذا كقول النحويين: المصغر لا يصغر، ومثل الضعيف يروي عن


(١) وفي تقرير له على هذا الباب قال: الواحدة كافية في أصل السنة، إلا أنها المرتبة الدنيا من المرتبتين جمعاً بين الأخبار.
وانظر فتوى في الحج صادرة برقم ٢٨١٦ في ١٦/١١/٨٤هـ هل يمد ذبح العقيقة عنها صدقة، وما يفعل بطعام العقيقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>