للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الصيد]

(٣٩٦١ _ ما صيد ببندق الرصاص. والنباطة)

قوله: وما ليس بمحدد كالبندق ... لا يحل

البندق شيءء كان يستعمل من طين يكون مكوراً يستعمل في شيءء من إلالات تدفعه دفعاً قوياً فيصيب الحيوان، تارة يثبته فقط، وتارة يقتله على حسب احتمال الحيوان لذلك وبحسب قوة إلالة وتسمي (الجلاهق) ولا توجد إلأن، اللهم إلا أن كانت في المتاحف ودور إلاثار وليس بندقنا المعروفة. أما بندق الرصاص هذه فهي أنفذ من السهم، فالرصاص يمرق ولا يحس به ليس بثقله بل من سرعه مرورها فهي أنفذ من المحدد؛ فأول مدخلها بأدق من المخيط يخرق العظم خرقاً، أين الثقل؟

السهم جاء في بعض الأحاديث أنه نفذ ثلاثاً من بقر الوحش وهذا نادر، أما الرصاص فليس نادراً.

وقد اختلف هل يحل ما قتل؟ لأنه غير محدد، أو لا يحل؛ ثم استقرت الفتوى على الحاقه بالمحدد بجامع أن كلا منهما يمضي ويشق مثل المحددات بل هي أبلغ، قال العمروي المالكي: أما صيد الرصاص فهذا أقوى من كل محدد، يحل به الصيد. وقال الفاسي:

وما ببندق الرصاص صيدا ... جواز أكله قد استفيدا

أفتي به والدنا إلاواه ... وانعقد إلاجماع من فسواه

وهذا الكلام والبيان مذكوران في حاشيءة الشيخ العنقري ... (تقرير)

(٣٩٦٢_س: أم صنمه؟ (١)

جـ: هذه يقولون انها تشق عندما يدفعها الدافع القوي فتكون مثل البندق التي بالبارود إذا وجد أنها نفذت، أما ان وجد أنها أصابته بثقلها فلا.

(تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>