جـ: - الظاهر أنها لا تشق فلا تحل، وهو إذا ضرب قد يكسر العظم أو الجناح فلا يمر في البدن ويجرح. والمقصود لا يحل هذا. ثم الصبي الذي دون التمييز لا تحل ذكاته.
(٣٩٦٤ _ س: _ الشبكة؟)
جـ: الشبكة معروفة تلتف عليه وتقتله بشدة ضغطها. والفتح _ وهو الحبالة _ المعروفة وهو أنواع مثل الشرك وأشباه ذلك مما يقتله بخنقه أو ثقله أو يعصره والضغط عليه، ولا أقل من أن يكون حكمها حكم المتردية والتنطيحة إذا أدركت حياتها فكذلك هذا.
والصبيان يستعملون في الطير استعمإلا لا يجوز وهو أنهم يأخذون ريثة فيدخلها فينزع المريء فيموت فيأكلونه ... (تقرير)
(٣٩٦٥_س: ان ادرك الصيد ولا أمكنه يذبحه؟)
(١) التي يدفع الرصاص بضغط
(٣٩٦٣_س: النباطة؟) (١)
جـ: _ان لم يفرط كان دور (٢) ما يذبحه به حل، وان فرط وقصر لم يحل. ... (تقرير)
(٣٩٦٦_ قوله: فيباح ما قتلته ان كانت معلمة.)
لكن يشترط أن لا يقتله بصدمته؛ لأنه نظير قتل السهم بعرضه.
أما إذا مات بعضه سواء أثرت إلأنياب فيه جروحاً أو لم تؤثر، هذا ظاهر
الأحاديث، أو خنقه؛ فالحديث ما ذكر فيه الجرح، وهو أمسك لربه فإذا قتل فهو بالضغط، وقد يجرح نيابه. ... (تقرير)
وغالباً تموت ولا سيما الصيود الصغار كإلارنب فيقونه ونهمته بضغط عليها بأنيابه خشيءة أن تهرب فيحل ما مات.
(٣) كالذي يرمي بالسهم وأمسك ميتاً فانه حلال. ثم الموت كونه لا يحرمه ليس
(١) التي يوضع فيها حجر بقدر حجمي تدفعه بقوه رجوع المطاط بعد شده بين عودين
بحث وفتش عما يذبحه به ولم يجد
(٣) والثاني وجد ميتا فهو
من شرطة أن يكون من أول ما أمسكه. ... (تقرير)