للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذا قامَ أَحدكمْ فِيْ الرَّكعَتين فلمْ يَسْتتِمَّ قائِمًا فليَجْلِسْ فإِذا اسْتتمَّ قائِمًا فلا يَجْلِسْ وَيَسْجُدَ سَجْدَتيْ السَّهو)) . والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف-١١٥٩ في ٢٠-٥-١٣٨٨ هـ)

[باب صلاة التطوع]

(٦٠٠- قوله وأَفضل ما يتطوع به الجهاد. الخ.)

لكن هذه الترتيبات روي عن أَحمد خلافها. قال: انظر ما هو الأَصلح لقلبك فافعله. وهذا مرجح. إِذا صار في بعض التطوعات يجد من قلبه خشوعًا وخشية ونحو ذلك صار أَفضل لهذا الشخص. وهذه أَيضًا تختلف باختلاف الأَحوال والبلاد. والراجح كما قال الشيخ: أَنه لا يقال واحد آكدها مطلقًا، بل الآكدية تختلف باختلاف الأَحوال والأَشخاص. ... (تقرير)

(٦٠١- س: قراءة (اذا زلزلت) في الوتر)

جـ: لا أَذكر فيها شيئًا. لكن فيها فضيلة. ينبغي بعض الأَحيان - لا سيما الإِمام - إِبدال بعض السور بغيرها، ليعلم من لا يعلم أَن ذلك ليس بفرض. فإِن العوام لا يعلمون من المداومة على الشيء إِلا أَنه فرض، كما نهى مالك عن صيام الست (١) . ... (تقرير)

(٦٠٢- قوله: ويقنت فيها بعد الركوع)

وظاهر هذا وفي كلام الأَصحاب والمعروف في المذهب والمشهور عند كثير من أَهل العلم: أَنه كل ليلة. وعنه أَنه يقنت في رمضان


(١) لدفع توهم أنها مفروضة كرمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>