للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَخير فنبهه الجماعة وقام وأَتى بالثالثة وسجد سجود السهو واعترض عليه من يدعى أَنه لا سجود عليه للسهو. أَفتونا مأْجورين.

الجواب: - ليس عليه سجود سهو، لكن ما فعله من سجود السهو ظانًا أَن عليه سجود سهو لا يخل بصلاته؛ بل سائغ أَن يسجد أَو مستحب، لعموم الأَدلة. قال ممليه الفقير إِلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ١٣-٨-١٣٧٣ هـ ... (بخط مدير مكتبه الخاص)

(٥٩٥- سئل عما إِذا سها الإِمام فقال أَحد المأْمومين: إِسْجدْ وَاقتربْ؟

فأَجاب: إِذا قال مثل قولك الآن - بكسر الهمزة وسكون السين وكسر الجيم - بطلت. وإِذا قال (وَاسْجدْ وَاقتربْ) - بلغة القرآن لم تبطل. ... (تقرير)

(٥٩٩- نسي التشهد الأَول وهو منفرد وذكره قبل أَن يرفع)

((الثالث)) : إِذا نسي المصلي التشهد الأَول وهو يصلي منفردًا وذكره قبل أَن يرفع هل يسجد للسهو؟

والجواب: - التشهد الأَول واجب من واجبات الصلاة. فإِذا نسيه المصلي وقام لم يخل من ثلاثة أُمور:

الأَول: أَن يذكره قبل أَن يعتدل قائمًا فيلزمه الرجوع ويسجد للسهو.

الثاني: أَن يذكره بعد أَن يعتدل وقبل الشروع في القراءة فلا يرجع ويسجد للسهو.

ويدل على ذلك كله ما رواه أَبو داود في سننه بسنده عن المغيرة

<<  <  ج: ص:  >  >>