قوله: وإن جهل المستهل من التوئمين واختلف إرثهما يعين بقرعة.
والقرعة طريق شرعي خلافاً لمن زعم ذلك، والسنة دلت على اعتبارها، لكنها آخر الطرق التي يتوصل بها إلى الغرض، ويترتب عليها الحكم إذا لم يوجد طريق إلى معرفة ذلك الأمر الخفي، وليس فائدتها أنها تعين المقصود، وأن الحي هو الذي كان حياً، بل المراد وصول الحق إلى مستحقه وانقطع النزاع، فان الأمر في هذا ليس كمسألة ما لو لم يستهل، بل استهل واحد، فيعين بقرعة، كما لوطلق إحدى نسائه ولم يتعلم. (تقرير) .
(٢٥٨٩ ـ وعلى أصل الشيخ هنا أن الحمل يرث منه)
قوله: ولو مات كافر ذمي بدارنا عن حمل منه لم يرثه.
ولكن الظاهر على ما قرر الشيخان في مسألة تبعية المولود أنه يرث. وذلك أنه يقوم مقام الوالد بل الوالدين من يتولى ذلك الصغير. ويقولان: إنه من المعلوم أن بالمدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يموت من اليهود، ومع ذلك لم تكن أحكامهم أحكام الاسلام، مع أن البلد بلد إسلام.
(تقرير)
(٢٥٩٩ ـ فقد بالليل وهو مختل الشعور)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي بارق سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم ١٤٧ وتاريخ ١٧/٣/٨٨ الخاصة بقضية المفقود الذي رفع لنا عنه محمد بن غشام، وقد جرى منا الاطلاع على كامل الأوراق والصك الذي معها الصادر من محكمة بارق والمسجل برقم ٢٨ والمؤرخ في ٦/٣/١٣٨٨هـ وحيث جاء في الصك أن عوض بن معدي بن أحمد رجل مختل الشعور، وفي عام ١٣٦٦ جاءه تورم في جميع جسده وانحتت سنونه وشعره، وفقد بالليل ولا يدري إلى أي جهة، وبحث عنه ولم يوجد، وأنه مفقود من عام