للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

الاشهاد عليه شرط

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن قضية المرأة التي ذكرت أن أباها زوجها برجل لم ترضى به، وهي صغيرة السن وبعد بلوغها أكرهها أبوها على الدخول، مع أن الذي عقد النكاح لهما عامي لا يعرف شروط العقد، وعقد بغير شهود فلم يحضر العقد غيره وغير أبيها وزوجها، وأنها منذ خمسة عشر سنة مصممة على عدم رضاها. ولم تبت عنده ولا ليلة كاملة. إلى آخر ما ذكرتم.

والجواب: الحمد لله. هذا العقد لا يصح من ناحيتين

إحداهما: فساد العقد لعدم توفر شرط من شروطه وهو إشهاد رجلين عدلين وهذا قول جماهير أهل العلم وهو المذهب.

والثانية: لعدم الرضا، فإن الرضا شرط من شروطه حتى في حق البنت البكر مع أبيها على أصح الأقوال في المسألة ويستدل لذلك بما ورد في حديث أبي هريرة مرفوعاً: (لا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا كيف إذنها؟ فقال أن تسكت) متفق عليه. وحديث ابن عباس (أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيره النبي صلى الله عليه وسلم) رواه أبو داود. وعلى هذا فلا بد من طلاق من الزوج أو فسخ إن امتنع. والله أعلم. والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف ١٨٢٣-١ في ٢٩-٦-١٣٨٨هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>