للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١١٢٥ - تبييت النية)

وجوب تبييت النية لصوم كل يوم واجب، هو الذي عليه الجمهور. أما أبو حنيفة فلا يرى تبييت النية ومن يقول بقوله، وهم ينوا ذلك على أن سند الحديثين فيهما مقال، وفهم من كلام ابن القيم ويفهم من كلام شيخه موافقة أبي حنيفة، وهذا لأمرين: أولاً: قياساً على ما ثبت في النفل. ثانياً: قصة فرضية صيام يوم عاشوراء والاحتياط في قول الجمهور ظاهر وأحوط. وصيام عاشوراء ندب، ثم فرض، ثم ندب. (تقرير)

[باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]

(١١٢٦ - قوله: أو اكتحل)

لكل مايجعل في العين ليلاثم لايجده في ريقه إذا بصق إلا نهاراً فهذا لايضر؛ لعدم العلم بأنه لم يصل إليه بالنهار، فإنه يحتمل أنه لما أكتحل بالليل فلا يعلم أنه انتقل نهاراً، والأصل صحة الصوم، وشك في وجود المفسد، فلا يفسد (تقرير)

١١٢٦ م ـ س: الأذن:

ج: إن وصل إلى الحاق، ولا أعرف هل يصل منها شيء أم لا، فإن قدر وصلوله فكالعين. (تقرير)

(١١٢٧ـ الأبر لا ينبغي للصائم استعمالها بحال)

من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى حضرة الإمام المكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل بارك الله للمسلمين في حياته، وعمر بالصالحات أوقاته وساعاته ... آمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>