للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بشأن الاستفسار عما يحسن إتباعه في قضية فاطمة بنت..... الممتنعة عن الرجوع لبيت زوجها.... وإصرارها على ذلك رغم اعتبارها ناشزاً والحكم عليها بالسجن حتى تذعن بالرجوع إلى زوجها. وما أشارت إليه وزارة الداخلية في خطابها رقم ١٠٣٠ في ٤-٧-١٣٨٠هـ من عدم وجود أماكن محكمة ومتوفرة فيها إمكانيات المحافظة عليها بدنياً وخلقياً.

ونفيدكم أن سجن المرأة حينئذ والحال ما ذكر غير ممكن. والذي نراه أن تعاد المعاملة إلى حاكمها للبحث عن أسباب امتناعها عن الرجوع إلى بيت زوجها. وبذل الجهد في انتزاع أسباب الخلاف. ونصحها بطاعته. ومحاولة التوفيق بينهما مهما أمكن، فإن امتنعت بدون مبرر شرعي ورأى فضيلته تعزيرها على ذلك فلا مانع، فإن أصرت مع ذلك ونفذت الوسائل الإصلاحية كلها وأبى الزوج أن يطلق سراح زوجته فيشرع للمرأة أن تقدم لزوجها من مالها ما تفتدي به نفسها وهو المسمى (بالخلع) ويسن لزوجها إجابتها، لحديث ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أتردين عليه حذيفته. قالت: نعم، فأمرها بردها وأمره بفراقها) رواه البخاري. فإن امتنع فلا بأس من إلزام الزوج بالخلع كما هو قول جمع من العلماء وحكم به بعض علماء الشام المفادسة. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق ٧١ في ٢٥-١-١٣٨١هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>