للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تذكر فيه ما وقع بينك وبين زوجتك من اتفاق على أن تطلقها مقابل ترك أولادك، وبشرط أن بناتك يزرنك في دكانك كل أسبوع مرة، والآن البنات كبرت وبلغت أصغرهن سبعة عشر سنة، وتسأل هل يسوغ لهن أن يزرنك في الدكان وهن بهذا السن، أو في البيت؟

والجواب: الحمد لله. إذا كان زيارتهن لك في الدكان يترتب عليها مفسدة أو تشويش فتكون الزيارة بالبيت، ما لم يكن هناك مانع. وإن كان في المسألة خصومة فأمامكم المحكمة. والسلام عليكم.

(ص/ف ١٠٨٨ في ٢٧/٥/١٣٨٩) مفتي الديار السعودية.

[كتاب الجنايات]

(٣٣٥٨- قتل العمد يتعلق به ثلاث حقوق)

التحقيق أن القتيل يتعلق بقتله ثلاثة حقوق:

حق الله، وحق المقتول، وحق الورثة.

فأما بالنسبة إلى حق الله فإذا تاب وندم إلى الله فليس أعظم من الشرك والتثليت.

أما حق الآدمي الوارث فلا يسقط بالتوبة، الوارث مخير في القتل العمد بين ثلاثة أشياء.

بقي حق الميت هذا ما يمكن أحد يتوب منه توبة تسقط حقه هذا يقوم يوم الموقف الأكبر يطالبه، وبهذا تجتمع الأحاديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>