للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٣٥٩- متى ثبت عنه صدور ما مثله يقتل غالباً فهو عمد)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ١٠١٦ وتاريخ ٢١/١/١٣٧٨ المختصة بقضية السجين يحيى بن إبراهيم الذي قتل عمر في وادي الصر من أعمال الطائف، فقد جرى الاطلاع على ما قرره رئيس محكمة الطائف وزملاؤه في جوابهم الأخير رقم...... وتاريخ...... المتضمن إصرارهم على قرارهم الأول بأن لا قصاص على القاتل يحيى بن إبراهيم القرشي، لأنه مدافع عن نفسه حسبما ظهر لهم من شواهد الأحوال، وأن هذا هو الذي أدى إليه اجتهادهم الخ.

وبتأمل ما ذكروه قررنا ما يلي:

١- إذا كان هذا مبلغ اجتهادهم فلهم أجر الاجتهاد إن شاء الله.

٢- ينبغي أن يعلم أن ثبوت قتل العمد سواء كان ببينة أو بإقرار ليس محصوراً بكلمة قتلته أو قتلته عمداً، بل متى ثبت عنه صدور ما مثله يقتل غالباً فهو عمد، وصور العمد التسع معلومة في كتب الفقه.

٣- أن من تأمل جواب يحيى عرف أنه مقر بالقتل الذي يوجب القصاص حيث قال (وأنا أحمل السكين التابعة لي فأخرجتها وبعد ضربه إياي ضربته الضروب التي به، التي بجسمي هي منه) وحيث أنه اعترف بضربه بسكينته عدة ضربات مات منها بوقته فليس بعد هذا إقرار. وأما قوله: إن عمر هو البادي بالضرب وأنه مدافع عن نفسه فلا يقبل منه لأنها مجرد دعوى.

٤- أما ما ذكره من شواهد الأحوال فليست شواهد أحوال كافية، وقد ذكر العلماء مسائل فيها شواهد الأحوال من جنس هذه ولم يعملوا بها وحدها لقصورها حيث وجدت أصول أقوى منها، ويمثل لهذا بمسائل: منها قولهم في من قتل رجلاً بداره أنه يضمنه على كل حال ولم يلتفتوا إلى ما قد يظن أنه شواهد أحوال من كونه دخل عليه بيته أو كونه معروفاً بالقتل أو كونه أكبر أو أصغر منه أو كونه فيه جروحاً أو لا لأن هذه أشياء لا يصار إليها إلا في الضرورة وهي عدم

<<  <  ج: ص:  >  >>