للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذ المملوكة. كذلك إن كان لا يخاف على نفسه الزنا حقيقة إنما هو توهم فلا يجوز أن يأخذ المملوكة. والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.

الختم

(ص-م ... في ٩-٦-١٣٧٣هـ)

معه حرة غير راغب فيها، ولا تعفه

سألني جبران السعود عن تزوج سليم عتيق والدة الملك سعود بمريم مملوكة والدة جلالة الملك سعود ويذكر سليم أن معه زوجة حرة وأنه غير راغب فيها ولا تعفه، ويخشى على نفسه الزنا، ولا يجد جهاز حرة.

فأفتيته بجواز هذا النكاح وصحته إذا كان الأمر كما ذكر سليم، قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.

الختم

(ص-م ... في ٢٨-٦-١٣٧٤هـ)

[باب الشروط، والعيوب - في النكاح]

إذا شرطت طلاق ضرتها عالمة بالتحريم أو جاهلة

قوله: إذا شرطت طلاق ضرتها صح.

هذا قول أبي الخطاب، وتبعه أكثر الأصحاب.

والقول الثاني: أنه ليس صحيحاً، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وآخرين، وهذا هو الصحيح أنه لا يحل أن تشترطه وأنها لو اشترطته فهو لاغ، لحديث (كل شرط ليس في كتاب الله

<<  <  ج: ص:  >  >>