للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو باطل) (١) وفي الحديث الآخر: (لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها) (٢) .

فإذا اشترطته واصطبر بذلك ولا زوجت إلا على ذلك ولو علمت أنها تبقى ما رضيت بالتزويج وهي تعلم التحريم فشرطها لاغ.

نظير أهل بريره، فإن المرأة هنا إذا علمت وعصت تعاقب أن لا تعوض عنه شيئاً، وإن جهلت ملكت الفسخ، لأنه ما سلم لها ما عقدت عليه.

(ومثله لو شرطت بيع السرية) ... (تقرير)

س: إذا شرطت اجتناب سرية سابقة؟

ج: الظاهر أنه إذا شرط لها ذلك فلها، لا فرق بين استدامة التسري وابتدائه، والظاهر كراهة شرطها. ... (تقرير)

وإذا شرطته هي وأهلها فكذلك

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الدرب

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصل إلينا كتابك رقم ٣٧٩ وتاريخ ٢٩-٦-١٣٨٨هـ المرفق به استفتاء حيدر بن عيسى الدربي عن طلاقه لزوجته الأولى وذكر أن زوجته الأخيرة اشترطت عليه طلاق زوجته الأولى فطلقها وفاء بهذا الشرط، ويريد الآن أن يراجعها، ويسأل هل الشرع يجيز مثل هذا الشرط، وهل يلزمونه بالوفاء به؟


(١) رواه البراز والطبراني. وأصله في الصحيحين.
(٢) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>