للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا وجدنا القافة عملنا بها أولى؛ لأن هذا جاء من قول المعصوم، وهؤلاء يحتمل أنهم وإن كثروا يتصور منهم الغلط. (تقرير) .

[فصل في الإحداد]

(٣٢٥٢- الإحداد)

من محمد بن إبراهيم إلى الأخت نرجس الباكستانية. سلمها الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه قصة زوجك المتوفى بسبب انقلاب السيارة بطريق الحج، فعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وفهمنا ما سألت عنه من حكم الإحداد والعدة.

فأما "الاحداد": فهو ترك كل ما يدعو إلى نكاح المرأة ويرغب فيها، فيتعين عليها ترك الزينة، وترك جميع أنواع الطيب والأدهان المطيبة، وترك لبس الحلي بأنواعه حتى الخاتم ونحوه، وترك لبس الثياب الملونة للزينة، ولا يتعين عليها لباس السواد، بل تلبس ما شاءت من اللباس المبتذل الذي لا يراد للزينة كما تترك التحسن باسفيذاج وبودرة ونحو ذلك، وكذلك الكحل والأصباغ التي تجعل للتجميل؛ وذلك لما ورد في الأحاديث الصحيحة كما في حديث أم عطية قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من قسط أو أظفار" الحديث (١) .

وأما العدة فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع الحمل. ويجب أن تعتد في المنزل الذي كانت تسكنه حين مات زوجها، ويحرم عليها أن تتحول عن السكنى فيه إلا لحاجة أو ضرورة على نفسها أو على مالها أو فيما لو أخرجها صاحب المنزل بغير اختيارها ونحو ذلك. فإن


(١) "وكنا ننهى عن اتباع الجنائز" متفق عليه، وأخرجه أبو داود والنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>