للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب اللقيط]

(٢٢٤٠ ـ وجوب العناية باللقطاء، والانفاق عليهم..)

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

بالإشارة إلى خطابكم رقم ٤٢ /٧/ ١١٧٦٢ /٣ وتاريخ ٢٦/٩/ ٨٧ بشأن ماكتبته إليكم سفارة جلالته في الباكستان بأن مجلس رقابة الطفل الباكستاني يقصد إعداد برنامج لتربية الأطفال اللقطاء، والسماح لمن يرغب تبنيهم ممن ليس عندهم أولاد. ويسأل عن التشريع الخاص بحكم ذلك، وعما يستحقونه من الحقوق الوراثية. ونظرا لأنه ليس لدينا تشريعا خاصا بهذا غير ما تنص عليه الأحكام الشرعية، فأنا نلخص لكم الجواب فيما يلي:

" أولاً " لايخفى أن العناية بشئون اللقطاء خدمة إنسانية شريفة، وعطفة نبيلة، وقد ندب إليها الشرع الشريف وحث عليها، وجعل أخذ اللقيط وإنقاذه والنفقة عليه من فروض الكفايات التي إذا قام بها بعض الناس كفى عن الباقين؛ وإن تركها الجميع فإنهم يأثمون بذلك.

ثانياً: يجب على من يجد اللقيط أن يأخذه ويستنقذ حياته، فإن كان هناك جهة معينة بالقيام بهؤلاء اللقطاء ونحوهم فهي التي تتولى حضانتهم سواء كانت حكومية أو خلافها، وإلا فواجده أحق بحضانته إذا توفرت فيه الشروط: بأن يكون مسلماً، أمينا، رشيدا، قائما بمصالحه.

ثالثاً: أما نفقة اللقيط فتجب في بيت مال الدولة، لما رواه سعيد بن منصور، عن أبي جميلة قال: وجدت لقيطا فأتيت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقا لعريفي: أنه رجل صالح يا أمير المؤمنين. فقا لعمر: أكذلك هو، قال: نعم. قال: أذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته. وفي لفظ: ورضاعه. فإن لم يمكن الانفاق عليه من بيت مال الدولة فعلى من علم بحالة من المسلمين.

رابعاً: إن استحلقه إنسان بأن ادعىأنه ابنه وأمكن ذلك لحقه نسبه واعتبر ابناله شرعياً كسائر أولاده بالنفقة والارث وغيرهما، وليس هذا من التبني؛ بل هو انتساب شرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>