قوله: وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة، كالرد بالعيب.
لكن هنا (مسألة) فيها شيء من الإشكال، وهو ما إذا اشترى الغرس صغاراً بعشرين ألفاً مثلاً، ثم تبين الشفيع بعد أربع سنوات، وقد بذل المشتري في تنمية الغرس في كل سنة عشرين ألفاً، فصار الجميع مائة ألف.
فالشفيع في ظاهر كلامهم هذا يأخذه بعشرين، ويخسر المشتري ثمنين بلا مقابل.
لكن ذكر الأصحاب في (مسألة العيب) ما يدل على أن هناك قولاً في المذهب في الزيادة المتصلة. وقد ذكر ذلك ابن رجب في قواعده.
وللشيخ عبد الله بن الشيخ محمد جواب في هذه المسألة وهو موجود في المجموع يفيد أن صورتنا المذكورة لا تذهب فيها نفقة هذا المشتري وهي ثمانون ألفاً مجاناً، بل يقدر له أو ما يقارب هذا. ولكن قد جاء فيه بحث وتأمل أنه يأخذ بأقل الأمرين من النفقة والزيادة، وذلك أن يقال: اشتراه بعشرين وأنفق مائ وثمانين في أربع سنين، ولا صار يساوي إلا ثمانين فليس له إلا هي. وإن كان منفقاً ثمانين في أربع سنين وصار يساوي مائتي ألف فليسي له إلا نفقته. وهذا جمع بين الحقين، لأن الزيادة في الغرس في النفقة.