للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ج: هذه غلة ملكه فيحاسب بما يأخذ، لكن يراعى في الثمن والنفقة المقدار الذي حصل به النماء، مثلما يقدر في الزكاة في السقي إذا كان بمؤنة وبلا مؤونة فبأكثرهما نفعاً، لم يقولوا: سقيا. فيعتبر بالمنفعة التي حصلت بهذا.

(تقرير)

س: - إذا اشتراه وهو كبار قبل الحمل بأشهر؟

ج: - مثل هذا يغتفر، لأنه إنما سقى ماله، وجاء مستحق، وهذا شيء قليل.

(تقرير)

٢٠٤١ - قوله: وضده بكفيل مليئ.

س: هل يلزم الكفيل يسلم؟

ج: إذا كانت كفال تسليم سلم.

(تقرير)

قوله: ولا شفعة في بيع خيار.

٢٠٤٢- س: وكان الخيار للمشتري؟

ج: مطلقاً.

(تقرير)

٢٠٤٣- قوله: ولا شفعة في أرض السواد، والشام

ومسألة عدم بيع أرض السواد ونحوه هو المذهب، وفيه رواية أخرى أو مخرجة وهو الذي عليه العمل أن يؤخذ بالشفعة، والمشتري يقوم مقام البائع، ويستحق من الاستغلال والتصرف ما يستحق من قبله، وهذه تمثيلها ببيت المال الموجود في نجد مثل بلد الرياض فإنها عنوة، ومثله الحكم في بعض البلاد الأخرى مما يسمى بيت مال.

<<  <  ج: ص:  >  >>