للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والاحتياط مكانته معروفة في الدين. أَما الحكم بسلبه الطهورية فلا دليل عليه، فإِن أَكثر ما يقدر مما يستدل به أَن الماء فيه نقص، والنقص شيء، وسلبه هذا الوصف الشرعي الذي هو حكم شرعي شيء آخر. ... (تقرير)

(٢٥٦- حكم الماء القليل اذا لاقى النجاسة)

كثير من أَهل العلم من الفقهاء وأَهل الحديث يقولون ينجس القليل بمجرد ملاقاة النجاسة له ولا يشترطون تغير أَحد أَوصافه. والقول الآخر وهو قول كثير أَو أَكثر أَهل الحديث واختيار الشيخ وإِمام الدعوة أَنه لا ينجس ولكن هذا ماء ناقص يعدل عنه إِلى غيره إِذا وجد خروجًا من الخلاف. وتعرف أَن ماء نقيًا لم تلاقه النجاسة خير من ماء لاقته. ومن فوائد البحث أَنه إذا توضأَ إِنسان بذلك الماء وصلى حكم بصحة صلاته. والبحث مع من اطلع على الخلاف.

[باب الآنية]

(٢٥٧- قوله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.)

هذه رواية عن أَحمد وهي التي مشى عليها أَكثر الأَصحاب وعدوها مذهبًا. والرواية الأخرى طهارته بالدباغ، وهي اختيار الشيخ ومال إِليه جده في المنتقى وآخرون غيره كصاحب الفائق؛ وهذا هو الراجح في الدليل للأَحاديث الكثيرة الدالة على التطهير.

وحديث ابن عكيم (١) وإِن كان متأَخرًا فإِنه لا يعارضها (٢) ولا ينسخها (٣) . وأَيضًا الإِهاب اسم له قبل الدبغ.


(١) الذي أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه والاربعة والدرقطني وابن حبان عن عبد الله بن عكيم قال ((أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته أن لا تنتفعوا من الميته باهاب ولا عصب)) .
(٢) لانه مضطرب في سنده ومتنه ومعل بالارسال وبالانقطاع.
(٣) لان حديث الدباغ أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>