للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في مسائل متفرقة]

(٣١٦٢- الحلف بالطلاق)

وأما مسألة الحلف بالطلاق وما إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً وكان حلفه بالطلاق فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وهي عدم الوقوع، وصوب ذلك في الإنصاف، قال في "الفروع": وهو أظهر، وهو قول إسحاق، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال إن رواتها بقدر رواة التفريق، وقال: إنه أظهر قولي الشافعي. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.

(ص/م في ٩/٧/١٣٧٣)

(٣١٦٣- قوله: وإن فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً حنث في طلاق وعتاق فقط)

هذه رواية وهي المشهورة عندهم، والرواية الأخرى أنه يحنث في الجميع، والثالثة أنه لا يحنث في الجميع وهو اختيار الشيخ، لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (١) عام ولا جاء ما يخصصه. وما استدل به للناسي والمكره يصلح دليلاً للناسي والمكره في الطلاق والعتاق، وهذا أقوى في الدليل والراجح. والله أعلم.

(٣١٦٤- قوله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه)

حلف أن زيداً قادم اليوم من مغيبة له بلغه من خبر ركن إليه، فتبين أنه لم يقدم، إن كان في طلاق وعتاق حنث، وإن كان يمين فلا يحنث، وهذه كالتي قبلها عندهم، والراجح كما سبق.


(١) أخرجه الطبراني عن ثوبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>