للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمشكل علينا عتق العبد وتخصيصه بدكان. أما البيت فقد ألغينا توقيفه لأننا اعتبرناه وصية، وإن لم يكن وصية فهو زائد على الثلث والورثة لم تجزه. أما الحوش والدراهم المنصوص عليها في الوصية فقد أثبتت المرأة عليها بينة أنها داخلة عليه. وهل خمسمائة (٥٠٠) ريال التي أوصى بها لأقاربه تخرج من الثلث، أو من رأس التركة؟ نؤمل في الله ثم فضيلتكم الافادة سريعاً. كذلك نؤمل الافادة ماهو المفتي به في " المشتركة": هل الاخوة لغير الأم يشاركون في الثلث، أم لا؟ هذا والله يحفظكم والسلام

٢٩/٤/ ١٣٧٦

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الفاضل الشيخ عبد العزيز بن ناصر وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

فقد وصل إلينا كتابكم رقم ١١٧ وتاريخ ٢٧/٤/ ١٣٧٦ المرفق به صورة وصية حمد بوبكير، وسؤالكم عن صحة الوصية المذكورة.

نفيدكم أن الدكان الذي وقف على العبد لايثبت، والبيت الذي وقف لا يثبت وقفه أيضاً، ولا ماعين فيه سوى الأضحية التي نص على أن تكون فيه لنفسه فتصح وتكون من الثلث. وما أوصى به لأخوته فمن كان منهم وارثاً لا يثبت له شيء. هذا كله إن لم تجز الورثة المكلفون الرشيدون، ومن كان منهم غير وارث فيكون ما أوصى به له صحيح ويكون من الثلث، والعبد المدبر يكون من الثلث، فإن خرج كله وإلا فيعتق منه بقدرة، ويبقى مبعضاً.

وكيفية رجع ماذكرنا إلى الثلث يكون بالمخاصة بينهم وبين الثلث، ولو علمنا قدر التركة لعملنا لذلك مسألة، ولكن إن شاء الله هذا مايخاك. والله يحفظكم.

(ص / ف ٣٧٠ في ٢١/٥/ ١٣٧٦هـ)

[باب الموصى به]

(٢٢٥١ - إذا تعذر مشتري العبيد الموصى بهم)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفى الأولى ... المحترم

<<  <  ج: ص:  >  >>