من محمد بن إبراهيم إلى المكرم دعيج بن عياد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص ذكرك أن امرأة توفيت ولم تحج حجة الاسلام ولم تعتمر عمرته، وقد أوصت بربع ماتخلف في أعمال بر، وقد كان جملة ماخلفت قرابة (١٠٠٠) ألف ريال، وتسأل هل يحج لها من المبلغ قبل أخذ ربعه وتوزيع باقية على الورثة، أو يحج لها بما أوصت به.
والجواب: إذا كان لديها نقود محفوظة لديها قبل وفاتها، وهذه النقود تكفيها للحج والعمرة ولكنها لم تحج بها ولم تعتمر، فيتعين الحج عنها والاعتمار من أصل ماخلفت، والباقي يؤخذ ربعه كما أوصت، ويوزع باقيه على الورثة. وإذا لم يكن لديها قبل موتها نفود تكفيها للحج والعمرة فلا حج عليها ولاعمرة، فإن حج لها بما أوصت به فحسن حيث أن الحج والعمرة من أفضل أعمال البر. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١٧٦٠ / ١ في ٢٨/٦/ ١٣٨٦)
(٢٥٥٠ ـ الوقف على العبد)
من عبد العزيز بن ناصر الشعيبي إلى حضرة صاحب الفضيلة شيخنا المكرم الشيخ محمد بن إبراهيم ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
أرجو أن تكونوا بكمال الصحة والعافية. ثم أطال الله بقاءك. وأصلكم بطيه وصية الرجل المدعو حمد بوبكير للاطلاع عليها، ثم إفادتنا بما يقتضيه نظركم من مايجوز الحكم بتنفيذه منها، حيث أنها أوقف ثلثاً، وأوقف مع الثلث بيتاً نص على أن زوجته تسكنه حتى تزوج، وله عبد دبره، ويقول في ورثة العتق: إنه أعتقه على الدكان، والدكان يقول أنه يسوى إثنا عشر (١٢٠٠٠) ألف ريال والعبد يسوى أربعة عشر (١٤٠٠٠) الف ريال