للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكة عام ١٣٨٠ قبل تسديده والديه المحكوم بها عليه. وأن فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف ذكر في خطابه رقم ٥٧٥ وتاريخ ٢١/٧/ ١٣٨١ أن لورثة القتيل حق المطالبة بالدية في تركة القاتل إذا كان له تركة. وتذكرون سموكم ان وكيل ورثة المقتول تقدم بإفادته المتضمنة أنه سأل وبحث عن التركة التي خلفها القاتل فظهر أنها شيء بسيط، ويطلب من الحكومة تعويض القصار من قبلها عما لهم قبل قاتل مورثهم المتوفي، وتطلبون رأينا في ذلك.

ونفيد سموكم أنه لايظهر لنا مانع يمنع انتقال حقهم الذي عجزت عن الوفاء به تركة المتوفي من ذمته إلى بيت المال؛ لما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مامن مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنياوالآخرة. إقرؤا إن شئتم (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه " وأخرج نحوه أحمد وأبوداود والنسائي، وأخرج أحمد وأبويعلي من حديث أنس " من ترك مالا فلأهله ومن ترك ديناً فعلى الله وعلى رسوله ".

وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث آخر " من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلى وعلى وأنا أولى بالمؤمنين " وفي معنى هذا عدة أحاديث ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه قالها بعد أن كان يمتنع عن الصلاة على المدين، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديناً وقضى عنه.

ولاشك أن هذا مشعر بأن من مات مديناً أنه يستحق أن يقضي عنه دينه أو بعضه من بيت مال المسلمين إن لم يكن في تركته مايفي به، أو بعضه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ٣٧٦٢ / ١ في ٨/١٠ / ١٣٨٧) (١)


(١) قلت: انظر فتوى مطولة في " الديات " برقم (٢١٥٧ / ١ في ١٩/٨/ ١٣٨٤) وفتوى في " باب أهل الزكاة " برقم (١٤٩٦ / ١ في ٣/١١/ ١٣٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>