للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن قريب لك توفي أثر دهس سيارة، واستحق دية شرعية، وعليه ديون، وتسأل هل توفي ديونه من الدية؟ إلى آخره؟

والجواب: الحمد لله. المنصوص في هذا أن حكم دية الانسان حكم بقية أمواله المتخلفة عنه، فيجوز أن يوفي منها ديته؛ لأنها داخلة ضمن تركته.

والله أعلم. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ٩٧٤/ ١ في ٢٤/٣/ ١٣٨٨)

(٢٥٤٧ - مسألة تبحث هنا، وهي: هل تنتقل التركة للديانين، أو للورثة)

إذا مات الميت وعليه دين فهل تنتقل التركة للورثة، أو لاتنتقل. وهذه إحدى الفوائد الاحدى والعشرين التي ذكرها ابن رجب في " القواعد " والمقدم أنها تنتقل إلى الورثة؛ لكن لابد أن يلتزموا بسداد الدين. وفيها قول آخر أنها تنتقل للديانين. أما إن أهملوا أو سيأكلونها فيحال بينهم وبينها. وفائدة الخلاف في النتاج فيما بين قيامهم وأخذهم المال وبين الوفاة. ... (تقرير)

(٢٥٤٨ - إذا عجرت تركة المتوفي عن الدية أخرجت من بيت المال)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطاب سموكم رقم ١١٠٩٠ في ٨/٦/ ١٣٨٧ بخصوص مقتل دخيل بن سرور الكاملي، وثبوت قتله من كامل بن عوير الخالدي، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها بعدد ٣٠٨٥ وتاريخ ٤/١٢/ ١٣٧٩ المتضمن الحكم على كامل المذكور بدية قتل الخطأ وقدرها ستة عشر ألف ريال لعدم اكتمال بينة العمد، المؤيد منا برقم ٣٠٣ وتاريخ ٢/٣/ ١٣٨٠ وتذكرون سموكم أن المحكوم عليه مات بسجن

<<  <  ج: ص:  >  >>