لمقتضى نصوص الكتاب والسنة. فيتعين إنفاذ موجبه. والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق ١١٣٢ في ١٢/٣/ ١٣٨٦)
(٢٥٤٥ ـ حتى من التقاعد)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة خميس مشيط ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
جرى الأطلاع على خطابكم لنا رقم ٣٩٥ وتاريخ ٩/٢/ ١٣٨٧وقد سألت فيه عن الرجل يتوفي وعليه ديون وأهلها يطالبون بها، ولو ورثة، ولم يخلف مالا إلا معاش تقاعد، وحصل نزاع بين الورثة وبين الغرماء كل يريد أخذ معاش التقاعد له، فأيهما أحق به؟
والجواب: الذي ظهر لنا أن مايصرف من التقاعد للموظف في حياته ولورثته بعد موته متحصل من جهتين.
" الأولى ": مايخصم من النسبة المئوية من راتبه الأساسي.
" الثاني ": مايضاف من النسبة المئوية من ولي الأمر إلى هذا المخصوم من مرتبه، ويودع هذا والذي قبله لدى مصلحة معاشات التقاعد ليتقاضاه الموظف إذا أحيل إلى التقاعد، ويصرف مابقي على ورثته بعد موته.
وبناء على ذلك فهو حق للموظف، ففي هذه الحالة التي سألتم عنها يصرف منه للغرماء حقهم، ومابقي فللورثة. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٦٨٣ / ١ في ٢٤/٩/ ١٣٨٧)
(٢٥٤٦ ـ وتوفي ديونه من ديته)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم هاني أحمد زكي الطاهر