للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتوفي إن كان تركه، سواء كانت عند مأمور بيت المال، أو غيره. والسلام.

رئيس القضاة

(ص / ق ١٣٤٢ / ١ في ٥/٥/ ١٣٨٨)

(٢٥٤٤ - الدين مقدم على حقوق الورثة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فنعيد لسموكم برفقه هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم ٢٨٧٤ وتاريخ ٢/٩/ ١٣٨٦ الخاصة بقضية أحمد جميل صيرفي والمبالغ المتعلقة بذمته وطلب الغرماء حقهم. والتماس الورثة النظر في موضوعه، والمشتملة على مذكرة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة برقم ٣٠٧٥ / ١ وتاريخ٢١/ ١١/ ١٣٨٥.

ونشعر سموكم أنه جرى الاطلاع على مذكرة فضيلة رئيس محكمة مكة المشار إليها، فإذا هي تتضمن أن المعاملة سبق أن أحيلت إلى الشيخ محمد بن جابر الله وفضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش وأجاباه بخطابهما رقم ٦٢٢ وتاريخ ١٨/١١/ ١٣٨٥هـ وأبديا فيه أنه جاء بخطاب مدير إدارة بيت المال بمكة رقم ١٢٨١ وتاريخ ١٥/٩/ ١٣٨٥ أن قيمة الدار هي مبلغ ثلاثمائة الف ريال، جرى شراؤها لأحمد صيرفي في حياته عندما ظهر إفلاسه وحجر عليه، وأنه جاء بدعوى المدعين من وكلاء الغرماء أن أحمد صيرفي توفي وحقوق الغرماء باقية بذمته، وصادق مدير بيت المال بصفته المتولي للحجر عليه في حياته والحجز بعد وفاته أن حقوق الغرماء لاتزال باقية في ذمة أحمد صيرفي. وبناء على ذلك فإن الدين مقدم على حقوق الورثة للآية الكريمة (١) ولحديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية " (٢) ولو أدى ذلك إلى بيع جميع مخلفات المتوفي من منقول وعقار، إلا أن يقوم الورثة بسداد الدين.

وبدراسة ماقرره القاضيان في هذه المسألة وجدناه صحيحاً موافقاً


(١) (من بعد وصية يوصي بها أو دين) .
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>