للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب اللعان]

(٣٢١٨- إذا نكلت هل تحد)

إن نكلت لم تحد بمجرد نكولها، وذلك أن الزاني إذا رجع عن إقراره سقط عنه الحد فلأن يسقط عنها بطريق الأولى، ولكن اختيار الشيخ ومذهب الشافعي أنها تحد إذا نكلت، وهذا ظاهر الآية، فإن مفهومه أنها إذا لم تشهد الشهادات أنه يقام عليها العذاب، العذاب معروف هنا أنه الحد. (تقرير)

(٣٢١٩- لا داعي إلى تفريق الحاكم بينهما بعده)

قوله: ولو لم يفرق الحاكم بينهما.

وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص، والشرع المطهر المشتمل على غاية الحكمة جاء بالتفريق بينهما أبداً، لكونه صدر بينهما شيء لا يلتئم مع جنسه أمرهما، فهذا نظير الكسر الذي لا جبار له، فهذا ما يقتضيه الشرع والطبع. وفيه قول آخر. (تقرير)

(٣٢٢٠- إذا قذفته امرأته لم تحرم عليه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أحمد بن محمد بن...... سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلني سؤالك الذي نصه: رجل رمته زوجته أنه زاني بامرأة أجنبية وليس معها حجة، فهل تصلح له أو يعتزلها؟

والجواب: الحمد لله. رمي هذه المرأة زوجها بزناه بامرأة لا يحرمها عليه، بل هي باقية على زوجيتها، قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على محمد.

(ص/م ١٣٧٨/٢ في ٢٥/٧/١٣٧٧) (الختم)

<<  <  ج: ص:  >  >>