المتعلقة بقضية التحقيق في الطلبات والصكوك الشرعية التي صدرت لبعض النساء ببلدة بأنهن أرامل ومطلقات لغرض الاستفادة من إعانة الضمان الاجتماعين وصدر الأمر السامي المرفقة صورته رقم ٩٧١٢ في ٢٦/٤/١٣٨٦ بمجازاة جميع شهود الزور الذين شهدوا في الصكوك المشار إليها، وعزل جميع العمد المشتركين في هذه القضية، وكذلك عزل العمد الذين لم يتعاونوا مع الهيئة من الخدمة، وبناء على ذلك رأيتم إحالة الأوراق إلى محكمة المزاحية لتقرير ما يجب على الشهود زوراً في الصكوك المنوه عن أصحابها في أوراق التحقيق، مع انتداب مدع عام ليتولى الادعاء في القضية.
ولدى إحالتها إلى فضيلة القاضي قال: إن مثل هذه القضية الجماعية في نظرها من قبله ما يجدد المشكلة، ويثير الشغب والمنازعات، ولذلك يرى أحد أمرين:
إما تقرير الجزاء الذي أمر به ولي الأمر، أو حالة الأوراق للمستعجلة بالرياض لاختصاصها بالنظر في مثل هذه القضية، وترغبون في تعميد من يلزم بالنظر في القضية.
ونشعركم بأن الذي نراه أنه لا حاجة إلى محاكمة، وأن يكتفى بقرار لجنة التحقيق، وينفذ الأمر السامي بمجازات الشهود المشار إليهم وذلك بتعزيز كل واحد منهم بعشر جلدات وسجن عشرة أيام، لأن مثل هذه الشهادات لا تساوي شهادة الزور على الحقوق الخاصة، والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق ٣٣٦٨/١ في ٣/٩/١٣٨٦هـ)
[باب اليمين في الدعاوى]
(٤٤٠٧- قوله: لا يستحلف في العبادات)
وفيه قول آخر وهو مذهب الشافعي أنه يستحلف فيها.
ولعله يفرق بين حالة التهمة وغيرها، فإذا قامت التهمة وكان في حق لغيره كالزكاة فإنه يحلف، والظاهر أن فيه فتوى لبعض المفتين من علماء أئمة الدعوى في الزكاة إذا قامت القرائن المفيدة للتهمة في ذلك فإنه يحلف ويكون جارياً على