للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الفطر]

(١٠٤٥ ـ لاتدفع زكاة الفطر عن الطلاب من الدور الاجتماعية)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد

بالإشارة إلى كتابكم لنا رقم ٤٠ - ٥ في ١٩ - ٤٧٥٩ - ٧ وتاريخ ٤ - ٦ - ١٣٨٨هـ ورقم ٤٠ - ٥ - ٣١ - ٦٢٠٣ - ٧ وتاريخ ٢٨ - ٧ - ٨٨ بخصوص سؤالكم عن حكم دفع زكاة الفطر عن كل طالب وطالبة ممن يدرس في الدور الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية، وأن هذه الوزارة تقوم بتأمين جميع ما يلزم لهم من الغذاء والكساء والسكن والعلاج والأدوات المدرسية بما في ذلك صرف مكافأة شهرية بمعدل عشرة ريالات لكل طالب وطالبة، وتعولهم طيلة أيام السنة بما في ذلك شهر رمضان المبارك، وأنها تقوم بدفع زكاة الفطر لكل فرد منهم منذ تأسيس الدور الاجتماعية في مستهل عام ١٣٧٦هـ حتى تاريخه.

والجواب: ـ لا يجب دفع زكاة الفطر من الوزارة عمن ذكرتم إذا كان واقع الأمر على ما وصفتم للوجهين الآتيين:

الأول: أن عمل الحكومة وفقها الله على النحو الذي ذكرتم هو من باب الإحسان إليهم، وقد قال تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) (١) فلا يكون هذا الإحسان سبباً في إيجاب غيره على المحسن.


(١) سورة التوبة آية - ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>