للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المسألة الأولى ": إذا رضع شخص من امرأة ولها أولاد ولأولادها إخوان من أبيهم فهل يكونون إخواناً للشخص المرتضع.

والجواب: إن كانت المرضعة زوجة لأبيهم حال الرضاع ولبنها لبن أبيهم فهم إخواناً له، لأن اللبن لبن الفحل فيكونون إخوة له من الأب (وأولادها إخوة من الأب والأم) وهذا كله من الرضاع.

" المسألة الثانية" إذا أصاب الكفن ماء نجس فماذا يكون العمل.

والجواب: إذا أصاب الكفن ماء نجس لزم غسله وتطهيره وتجفيفه أو يبدل بكفن غيره، ولا تصح الصلاة على الميت مع هذه النجاسة المذكورة. والله أعلم.

مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف ٣٢٩٨ ـ ١ في ٢٤/١١/١٣٨٥هـ)

[الصلاة على الميت]

(٨٨٩ ـ الصف عن يمين الامام فيها)

السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين كما في الصلاة، وما يفعله كثير من الناس من الصف عن يمين الإمام لا أصل له بحال، لكن إنما يتسامح في هذا لأنهم قد لا يجدون مكاناً في الصفوف وليحملوه بسرعة، وغلا فليس هنا سنة أن يكون بعض أهله مع الإمام، بل الأمر المشروع في الجنائز كالأمر المشروع في الصلاة. (تقرير)

(٨٩٠ ـ الصلاة على الحائض والنفساء في المسجد)

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف والشيخ عبد العزيز العنقري عن الحائض والنفساء إذا ماتت إحداهما هل تجوز الصلة عليها في المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>