للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وناكح مغصوبة فولدت (١) ... وهلكت، ويد شخص أتلفت (٢)

فغاصباً ضمنه أو ضمن يدا ... ترتبت على يد الذي اعتدى

وبقرار الغرم (٣) خص من هلك ... لديه مغصوب، وأعط من ملك

لا يرجعان (٤) وامرؤُ تحققا (٥)

وغاصب والمستغير مطلقاً ... من غره بغرم ما قد بذلا

وغير هؤلاء راجع على ... وحكمها منظومة كالدر

فهاكها عشرة (٦) في العشر

[فصل في تصرفات الغاصب الحكمية]

(١٩٨٠ ـ اذا اتجر بالمغصوب)

قوله: وإن انجر بالمغصوب فالربح لمالكه.

وإذا قال: هذا البعثر بهذه الدراهم. ويشير إلى الدراهم المغصوبة فهذا لا شك في بطلانه، لأن الدراهم لزيد، وهذه وإن كانت من المفردات فالقول الراجح فيها هو هذا.

(تقرير)

(١٩٨١ ـ اشتريا ناقتين من حرامية ودفعاها قيمة لأرض ثم غرساها)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف سالم بن عبيد ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وصل كتابك لنا المؤرخ في ١٩/١١/٨٦هـ وقد ذكرت فيه أن رجلين اشترى كل منهماناقة من حرامية ودفعها جزء من ثمن


(١) والمتضارب والمغازس.
(٢) على أحد.
(٣) كالمشتري.
(٤) هؤلاء الثلاثة لا يرجعون على الغاصب.
(٥) يعني أحكامها. (تقرير)
(٦) هذا الموهوب ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>