للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرض اشتراها، وغرس الأرض نخلاً وغيره، وتسأل عن الحكم في ذلك.

والجواب: هذا إقدام على أكل أموال الناس بالباطل، وقد حرمه الله تعالى بقوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (١) وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس " رواه بن ماجه والدارقطني، فيجب على كل واحد منهما أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم} الآية (٢) والتوبة النصوح من حقوق الخلق لها شروط: هي الاعتراف بالذنب، والندم على فعله، والعزم على أن لا يعود إلى مثله، ورد الحق إلى مستحقه.

وأما دفع كل منهما جزءً من ثمن أرض. فإن كانت عين كل واحدة منها غير مشروطة من الثمن فتجب قيمتها في ذمة دافعها لمالكها، وتكون الأرض وما نتج فيها لمشتريها. وإن كانت مشروطة في الثمن فما يقابل كل واحدة منها من الأرض لا يصح بيعه، فيرجع إلى بائع الأرض، ويرجع مشتر الأرض على بائع الأرض بثمن الناقة، ويبقى في ذمته لمالكها، وما حدث في الأرض من غرس وغيره فحكمه حكم المغارسة الفاسدة. وكلام أهل العلم معروف فيها.

وأما ثمن الناقتين لمستحقه إن كان موجوداً بنفسه أو ورثته فإن لم يوجد أحد منهم فيتصدق به مضموناً لصاحبه، فإذا جاء


(١) سورة النساء ـ آية ٢٩.
(٢) سورة التحريم ـ آية ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>