فهو بالخيار بين إمضاء التصدق به وبين أخذه، فإن اختار أخذه سلمه له، وثواب التصدق به لمن دفعه. والسلام عليكم.
مفتي الدريار السعودية (ص ـ ف ٢٠٢٧ ـ ١ في ١٧/٤/٨٧هـ)
(١٩٨٢ ـ اشترى والده منزلاً وأوصى أن توفى قيمته ولم يجد مورثه أحداً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم علي العبد العزيز العبد الكريم ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ٢٥/٨/١٣٨١هـ والذي تستفتي به عن حكم منزل القهوة وتوابعها ونص السؤال:
أن والدي باع منزل قهوة وتوابعها بالزلفي بأربعمائة ريال عربي وهذه القهوة عائدة لجدي علي العبد الكريم ومعه فيها شراء من الحمولة منهم عمي عثمان العبد الكريم ومنهم حمد العبد الكريم وغيرهم ممن لم ندركهم ولا نعرف ذريتهم ولا من يرثهم على التعيين، وليس لدينا وثيقة بملكية هذه القهوة لأشخاص معينين وإنما بالسماع والنقل، وحسب وصية والدي أنها لم. والمقصود أن والدي رحمه الله أوصى إلي أن أوفي عن ذمته قيمتها خمسمائة ريال، ولا عرفت كيف أصرفها ولا لمن أسلمها ,احببت أن أستفتي سماحتكم هل يسوغ لي أن أجعلها في عمل بر يكون ثوابها لمن هي له، وقد عرضت هذه الفكرة على من تمكنت من معرفته والاتصال به من ورثة المذكورين الذين تنسب إليهم هذه القهوة فوافقوا، وعلاوة على هذا وحرصاً على براءة ذمة والدي فقد تعهدت على نفسي والتزمت