للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٥٩٥ ـ مثال لذلك)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم صالح سليمان ناقور ... المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إلينا كتابكم السابق وملحقه الأخير المؤرخ ١٢/٢/١٣٨٤هـ وفهمنا ما استفتيت عنه من قسمة ميراث ذوي الأرحام التي ذكرت أنكم أولاد رجلين في درجة واحدة، لواحد خمسة أولاد، وللثاني أحد عشر الخ.

والجواب الحمد لله ذو الأرحام يرثون بالتنزيل، فأولاد كل رجل ينزلون منزلته، ويستحقون ميراثه، يقسم بينهم الذكر والأنثى سواء، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كالأخوة من الأم. وعلى هذا فللخمسة نصيب أبيهم، وللأحد عشر نصيب أبيهم، وإن كان فيهم إناث فلهن مثل ما للذكر سواء ولا فرق. والسلام عليكم.

(ص / ف٧٥٣ / ١ في ٢٠٣/١٣٨٤هـ)

(من الفتاوى التي وجدتها عند الشيخ عبد الملك بن دهيش)

[باب ميراث الحمل]

(٢٥٩٦ ـ المفتي به في الحمل)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن حمد الدوسري ... سلمه الله

وبعد: من خصوص ورثة سعيد بن بيشان حيث كان أحدهم حملاً. ولا يخفى ما عليه الفتوى من أنه إذا أراد الورثة القسمة ولم يصبروا يوقف له نصيب ذكرين احتياطاً، وحيث كان هذا الحمل متلبثاً وعواراً، وله الآن فوق أربع سنين، وولادته حياً فيها بعد ـوالله على كل شيء قدير، فانه يكتفي أن يوقف له نصيب ذكرواحد، والبقية يقسم على الورثة. والله يحفظكم.

٢٢/٢/١٣٧٤هـ ... (الختم)

<<  <  ج: ص:  >  >>