للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٠٠- قوله ومجاوزة محل الفرض)

قليلاً احتياطًا للفرض. والرواية الأخرى أَنه لا يندب بل يقتصر على المفروض، وهو اختيار شيخ الإِسلام وطائفة (١) وذلك أَنه ما جاء في شيء من الأَحاديث الزيادة على المفروض أَبدًا.

وأَحاديث التحجيل لا يلزم منها الزيادة. نعم أَبو هريرة اجتهد في ذلك، ولفظ ((تَبْلُغُ الْحُليَةُ مِن الْمومِن حَيْثُ يَبْلُغُ الْوضُوْءُ)) (٢) لا دليل فيه له. وقوله ((فَمَن اسْتَطَاع)) . الخ مدرج من كلامه رضي الله عنه. ... (تقرير) .

(٣٠١- قوله: والغسلة الثانية والثالثة)

المراد تعميم العضو ثلاثًا، فهي تعميمات لا غرفات. ولكن الإِنسان يتوخى كون الغرفة تكفي، فإِن منع مانع من كون الماء قليلا فلابد من أَكثر من ثلاث غرفات. وهذا ما عدى مسح الرأس فإِنه لا تكرار فيه، وتقدم واضحًا في الأَحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ... (تقرير)

[باب فروض الوضوء وصفته]

(٣٠٢- غسل الفم والأنف في الغسل)

ذهب بعض إِلى أَن غسل الفم والأَنف سنة في الوضوء دون الغسل. والصحيح فرضيتهما في الطهارتين، فإِن الفم والأَنف داخلان فيما يواجهك. والسنة دالة على ذلك، فإِن النبي لم يترك المضمضة والاستنشاق مرة واحدة، وفي الحديث (٣) ((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضمِض)) . ... (تقرير)


(١) قال في الاختيارات (ص ١٢) : ولا يستحب اطالة الغرة وهو مذهب مالك وروية عن أحمد.
(٢) أخرجه مسلم عن ابن هريرة.
(٣) الذي أخرجه أبو داود وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>