رَكعَتيْن ثمَّ صلُّوْا الْغدَاة)) ونحوه للدارقطني من طريق الحسن عن عمران بن حصين.
وممن استدل بهذه القصة على قضاء سنة الفجر مع الفجر شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم قال شيخ الإِسلام في الجزء الأَول من ((فتاواه المصرية)) : أَما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه كان يصلي في السفر من التطوع فهو ركعتا الفجر. حتى إِنه لما نام عنها هو وأَصحابه منصرفين من خيبر قضاهما مع الفريضة هو وأَصحابه. وذكر في موضع آخر: أَن المسارعة إِلى قضاء الفوائت الكثيرة أَولى ن الاشتغال عنها بالنوافل. ثم قال: وأَما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن؛ فإِن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأَصحابه عن الصلاة - صلاة الفجر عام خيبر - قضوا السنة والفريضة، ولما فاتته الصلوات يوم الخندق قضى الفوائت بلا سنن. وقال ابن القيم في ((زاد المعاد)) بعد كلامه على فوائد هذه القصة: فيها أَن السنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر معها، وقضى سنة الظهر وحدها، وكان هديه صلى الله عليه وسلم.
(ص-ف-٦٤ في ٤-١-١٣٨٠ هـ)
[ستر العورة]
(٤٧٤- صحة صلاة مكشوف الرأْس)
ورد إِلى دار الإِفتاء بواسطة الإِذاعة سؤال من عبد الله بن سعيد يقول فيه: هل صحيح أَن الصلاة تعتبر باطلة إِذا كان الإِمام مكشوف الرأْس. أَرجو التدليل ببعض الأَحاديث.