للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٢٥٧ - س: إذا زاد على التلبية المعهودة "لبيك اللهم لبيك لبيك ... ".

ج: جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لبيك ذا المعارج" ولكن اللفظ الأول هو الأصل. وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن زاد فهو من باب المأذون فيه. ولو اقتصر لكانت كافية شافية في المقام، فهي تلبيته صلى الله عليه وسلم. (تقرير العمدة)

[باب محظورات الاحرام]

(١٢٥٨ - تداوي المحرم بالابر جائز)

وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد المعلمي بمكة المكرمة - مكتبة الحرم الشريف - سؤال عن استعمال الإبر المعروفة باسم "الشرنقة" في الحج هل يوجب على الحاج الفدية (١) حيث أنه يخرج منه الدم بسبب ذلك.

فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:

يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبرة المذكورة. ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئًا. لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم" وروى البخاري في (باب الحجامة للمحرم) من صحيحه عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل (إسم موضع) في وسط رأسه" قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح


(١) بالأصل الضربية.

<<  <  ج: ص:  >  >>