للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إخراج الزكاة]

(١٠٤٨ ـ نصيحة في وجوب اخراجها، وأن لا يؤخذ أكثر من الواجب، ولا يترك منه)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من إخواننا المسلمين من سكان الهجر وتابعيهم من البوادي وغيرهم من البادية والحاضرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: -

فنصيحة لكم وشفقة عليكم وحذراً من إثم الكتمان كتبت إليكم بهذه الكلمات فأقول: قال الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) (١) وقال تعالى (فإن تابو وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) (٢) وقال تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأخوانكم في الدين) .

وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة.

فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى " (٣) . وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة،


(١) سورة البينة أية - ٥.
(٢) سورة التوبة آية - ٥.
(٣) أخرجه الستة.

<<  <  ج: ص:  >  >>