للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من له الولاية الشرعية، فإذا لم يكن ثم ماله فإنه يخرجها عنهم من تجب نفقتهم عليه شرعاً؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " أدوا الفطر عمن تمونون " (١) والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ٢٥١٥ /١ في ٢٦/٨/٨٨)

(١٠٤٦ ـ صاع من بر احوط)

إختيار الشيخ وابن القيم وغيرهما أنه يجزئ نصف صاع من البر وجاء في حديث أبي سعيد (٢) أنه قدم معاوية حاجاً أو معتمراً (٣) .

والأحوط أن لا يخرج إلا صاعاً، والخلاف إنما هو في البر خاصة.

(تقرير ٧١هـ)

(١٠٤٧ ـ التمر بالوزنة) :

التمر بالوزن وزنتين إلا ربعاً أو إلا ثلثاً كافي، اليابس اليبس المعتاد، وهذا على وجه الاحتياط، وإلا فأقل من إلا ثلث كافي، وإلا ربع أحوط. أيضاً أنه قد يختلف التمر. ... (تقرير)

حديث " صاعاً من طعام أوصاعاً ... "

والأحوط الاقتصار على المذكورات، فإن لم توجد فبقية أقوات البلد سواها

(تقرير البلوغ ٧١هـ)

وفي المسألة قول بإجزاء قوت البلد، سواء كانت الخمسة موجودة وهو قول قوي، واختيار الشيخ. ... (تقرير)


(١) رواه الشافعي مرسلا، وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في اسناده علي وهو منقطع وأخرجه من حديث ابن عمر واسناده ضعيف وأخرجه عنه أيضاً الدارقطني (١ هـ نيل الأوطار جـ ٤ ص ١٠٨) .
(٢) الذي أخرجه الستة.
(٣) فكلمة الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أنه قال: ان مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فأخذ بذلك الناس، فقالوا أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>