للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونفيدكم أن اعتقاد الزوج صدق زوجته وصدق أخته إذا كان استناداً على ما يعلم منهما من صفة الصدق فقط يعتبر عديم التأثير، أما زوجته فلا تملك في ظاهر الحكم امتناعها منه، لكن يتعين عليها السعي في مفارقته بخلع أو غيره إذا كانت تعتقد حرمتها عليه استناداً إلى جزمها بصدور ذلك الطلاق منه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص م / في ٢٧/١١/١٣٧٢)

[كتاب الإيلاء]

(٣١٩٥- الحلف بغير الله في الإيلاء وغيره)

قوله: وهو حلف زوج بالله. الخ.

فلو حلف بغير الله لكان ذلك شركاً أصغر كما في الأحاديث، وسواء كان في مسألة الإيلاء من زوجة أو غيرها، ما لم يكن في قلبه من تعظيم غير الله مثل ما في قلوب الموحدين من تعظيم الله، فإن كان كذلك فهو شرك أكبر. (تقرير)

(٣١٩٦- أخذ الزوج مال الزوجة قهراً حرام)

قوله: أو تهبي مالك.

هذا محرم. ما الذي يحلل ما لها له؟ ولو أن في الحديث ما يدل على أن المرة ليس لها في مالها أمر حتى تستأمر زوجها، فإن معناه ندب لا وجوب، والمرأة الرشيدة أمر مالها إليها لحديث: "تصدقن.. " (١) فيكون هذا الحديث يدل على أن من حسن العشرة مشورتها له في تصرفها في مالها إن كان يحسن. (تقرير)

(٣١٩٧- قوله: ولو ناسياً أو جاهلاً)

لكن السلامة من الإثم في هذا لا يسقطه إلا النية.


(١) "ولو من حبلكن.." متفق عليه من حديث ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>