للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣١٩٨- قوله: فإن أبى أن يفيء وأن يطلق طلق)

حاكم عليه واحدة أو ثلاثاً.

الأصل المنع من الطلاق الثلاث في آن واحد، وهذا كلامهم، ولعله يمكن أن يكون للضرورة يوجد حالة لا يمكن التخلص منها إلا بالثلاث. (تقرير)

(٣١٩٩- قوله: وإن ادعى بقاء المدة صدق بيمينه)

وهذا حيث لم يعلم من طريق آخر، فإن علم من جهة البينة أن آخر الأربعة أمس أو علم من جهة البينة أنه باق يومين فلا حاجة إلى يمينه. (تقرير)

(٣٢٠٠- قوله: إضراراً بها)

ويعرف الإضرار من عدمه بالقرينة. (تقرير)

(٣٢٠١- قوله: أمر أن يفيء بلسانه)

هذا فيه تأمل، لأنه لا فائدة من فيئته بلسانه.

(٣٢٠٢- قوله: وإن كانت بكراً أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل.. الخ.

يكفي في عذارات النساء امرأة عدل، وإذا أمكن اثنتين فهو أبلغ، والكفاية يكفى واحدة إذا كانت عدل، فإن هذا من باب الإشراف على العورة والإكثار من ذلك في غير محله، اللهم إلا أن يكون في حالة فيها التباس في دعوى البكارة، فقد يزول بعضها ويبقى بعض، فإذا وحدت المرأة ما لم يجعلها تجزم بشيء فأخرى. (تقرير)

(٣٢٠٣- قوله: ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة أيام)

ولا يهمل في الصيام، وكذلك في الإطعام. (تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>